محامّيّ يشرح بالتّفصيل من هم المشمولين بمرسوم العفو الرّئاسيّ
قال المحامي “منيب اليوسفي” لـ “كيو ستريت”، إن المرسوم التشريعي 27 لعام 2024، الذي أصدره الرئيس السوري، على الرغم من أنه شامل، لكنه استثنى كل الجنايات والجنح الخطيرة التي تمسّ أمن الدولة والمجتمع.
وبيّن اليوسفي أن المرسوم شمل الفرار الداخلي “الاحتياط-الفرار من قطعة عسكرية”، والخارجي “الفرار من خدمة العلم”، بشرط ألا يكون الفار متوارياً أو هارباً من وجه العدالة، ويجب أن يقوم الفار بتسليم نفسه خلال 3 أشهر للفرار الداخلي، و4 أشهر للخارجي من تاريخ صدور مرسوم العفو.
أمّا الجرائم التي استثناها مرسوم العفو هي الجرائم المتعلّقة بسرقة الكهرباء والحراج وتنظيم العمليات الامتحانية، الغرامات التي لها عقوبات ماليّة كجرائم الصرافة والتعامل بغير الليرة السورية والتحويل والجمارك والرشوة.
تابعونا عبر فيسبوك
وأشار اليوسفي إلى أنه يحق للمدعي الشخصي ملاحقة دعواه أمام المحكمة المعنية بدعواه القضائية، ولا ينفّذ المرسوم إلا في حال قيام المدعى عليه دفع التعويضات الشخصية للمدعي في حال وجود حق شخصي.
كما استثنى أيضاً مرسوم العفو جميع المخالفات ذات الطابع المادي كمخالفات السير والبناء والتبغ، أيّ أن كل المخالفات ذات الطابع المدني لا يشملها مرسوم العفو.
المحامي أكد أن قانون مخالفة البناء صارم جداً، ولاحق كل من له علاقة بمخالفة البناء سواء كان عاملاً أو مهندساً او مشرفاً أو حتى صاحب العقار.
إضافة إلى الجنح المتعلقة بحماية المستهلك وتشمل كل من يتلاعب بالأسعار أو بالمواد الغذائية، واستثنى أيضاً جرائم التعرّض للأخلاق والآداب العامّة كالمنصات التي تعرض بعض الإيحاءات الجنسية في محتواها.
وكان الرئيس السوري بشّار الأسد قد أصدر في تاريخ 22/9/2024، مرسوم عفو عام، عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وعن الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة.
شاهد أيضاً: عفو عام رئاسيّ في سوريّا.. إليكم التّفاصيل ؟!