جرائم الشّرف في سوريّا.. هل تكفي القوانين لمواجهتها ؟!
جريمة الشّرف، كما عهدنا على تداولها في الدراما السّوريّة والعربيّة، تُحلّ للذكر أن يقتل “أمه-أخته-زوجته-ابنته”، إذا ضبطها بعلاقة غير شرعية، أو لمجرد تداول الإشاعات عنها، فيلجأ الرجل لارتكاب جريمة “لغسل العار”.
وبحسب المادة رقم 548 من قانون العقوبات السّوري، الذي وضع عام 1949، كانت تسمح للذّكر أن يرتكب فعل القتل بأية أنثى على قرابة معه ” بقصد حماية الشرف”.
أمام ذلك، بيّنت المحامية “سهى تعتاع” في حديث لـ “كيو ستريت”، أن جرائم الشرف كانت قبل عام 2009 تُحلّ للذكر قتل أي أنثى على قرابة به بقصد الشرف، مشيرةً إلى أن البعض منهم كان يتذرّع بالشرف لارتكاب القتل العمد.
ولفتت تعتاع إلى أنه تم تعديل المادّة المذكورة عام 2009، وأصبحت على التالي “يستفيد من العذر المخفف، من فاجئ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود وفي صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلها أو إيذائها، أو على قتل أو إيذاء أحدهما عن غير عمد، على ألّا تقلّ العقوبة عن حبس مدّة سنتين”.
تابعونا عبر فيسبوك
وفي عام 2011، صدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام المذكور، عدل المادّة 548 من قانون العقوبات السّوري، ونصّ على رفع عقوبة مرتكبي جرائم الشّرف بالحبس من 2-7 سنوات.
لكن في عام 2020، صدر مرسوم آخر، ألغى المادّة 548، وأصبح القاتل يعاقب بعقوبة القتل العمد، ويشدّد إذا كان بين الأصول والفروع.
المحامية تعتاع، أكدت أنه في عام 2007، تم تسجيل 38 جريمة شرف من أصل 532 جريمة، في حين تناقصت أعداد الجرائم منذ إلغاء المادّة، وأصبحت نادرة جداً، لكن في المناطق خارج سيطرة الحكومة السّورية فإن الأمر مازال حتى اليوم.
وتابعت تعتاع “قبل الإلغاء كان للرجل الحق الكامل بالقتل بقصد الشّرف، واليوم يستوجب على القاتل إقناع القاضي وتقديم مبررات لإقدامه على الفعل، وهو ما يسمى بـ”قناعة القاضي”، وقبل إلغاء المادّة، من كان يقتل عمداً بقصد الشّرف، يأخذ حكماً مخففاً أو ما نصّت عليه المادّة بتاريخ ارتكاب الجريمة”.
وختمت المحامية سهى تعتاع حديثها قائلةًّ ” كانت تحدث جرائم قتل كثيرة تحت عباءة جريمة الشّرف، لكن اليوم بعد إلغائها، أصبح كل من يقتل بقصد الشرف يعاقب عقوبة القتل العمد”.
شاهد أيضاً: بعد انفجار أنظمة الطّاقة في لبنان.. ما إمكانية حدوث ذلك في سوريّا ؟!