آخر الاخبارمحليات

3 قوانين لضبط قطاع السياحة في سوريا

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، ثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، وكان أقرها مجلس الشعب في بداية الشهر الحالي.

ويعطي القانون الأول (رقم 27)، بحسب النص، مهلة عامين للمنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار، من أجل تسوية أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي.

ويمنح القانون الثاني (رقم 28)، تعويض طبيعة العمل للعاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي، وفق أحكام “المادة 2” من المرسوم التشريعي “رقم 6” لعام 2022.

أما القانون الثالث فيضع تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها، باعتبارها “مهنة فكرية” تسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية.

تابعونا عبر فيسبوك

كما يشترط القانون الثالث أن يتمتع من يزاول مهنة السياحة بالجنسية السورية أو من حكمه، وأن يبلغ الـ22 من العمر.

ويجب أن يكون الدليل السياحي من غير العاملين في وظائف الدولة، ويشترط ألا يكون محكومًا.

وبموجب نص القوانين، عليه أن يمتلك إجازة جامعية سورية أو ما يعادلها، وأن تتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات.

وحددت القوانين المعلنة غرامة بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية على كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها.

وكان مجلس الشعب أقر، الأسبوع الماضي، قانونًا يلتزم فيه الدليل السياحي بـ”النهج الوطني” في المناقشات السياسية مع الابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية.

ويمنع القانون أيضاً إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار باهظة، بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع، كما يمنع قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

شاهد أيضاً: سوريا.. إجراءات جديدة للعبور من “جديدة يابوس”

زر الذهاب إلى الأعلى