حالة وحيدة يعفى بها السائق من مخالفة المرور
تحدث مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية جهاد السعدي، عن إمكانية اعتراض المخالف على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته، سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير.
وأضاف السعدي أنه يمكن للقاضي أن يتثبت من صحة الضبط شكلاً وموضوعاً، وأن يستدعي منظم الضبط للتأكد من ارتكاب المعترض للمخالفات، وفي حال تأكده من عدم صحة المخالفة، له أن يصدر القرار ببراءة المعترض، وإعفائه واستعادة النقاط التي سُحبت من إجازته.
ومن وسائل إثبات عدم صحة المخالفة، أن يكون السائق في حالة إسعاف، ما اضطره لتجاوز الإشارة أو تجاوز السرعة المحدّدة، وفي هذه الحالة يمكن أن يعترض على المخالفة لدى القضاء، ويثبت من خلال إشعار من المشفى بأنه كان في حالة إسعاف بتاريخ وقوع المخالفة، وفق ما ذكره المدير.
تابعنا على فيسبوك
وبيّن السعدي أنه تمّ تعديل قيمة مخالفات السير على برنامج إدارة المرور المركزي، حيث أصبح الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في سائر التشريعات،25000 ليرة، بينما حدها الأعلى 100 ألف ليرة، بالإضافة لحسم نقاط من رصيد السائق المخالف حسب جسامة المخالفة وخطورتها.
وأشار إلى أن القانون عدل الغرامات فقط، وأتاح للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال 7 أيام من تاريخ تنظيم الضبط، أي تسديد 12500 ليرة، وذلك وفق المادة 201 من قانون السير والمركبات.
كما أوضح المدير أن التكديرية تعني المخالفات التي لا تستوجب الحبس مثل (تجاوز الإشارة الضوئية، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، الوقوف في الممنوع).
بينما تشمل الجنحية المخالفات التي تستوجب الحبس مثل (القيادة عكس اتجاه السير على الأوتوستراد، تجاوز حدود السرعة بمقدار 40 كم عن السرعة المحددة)، وهي من اختصاص القضاء، لتُعَدل بذلك الغرامات الجنحية المنصوص عليها في سائر التشريعات، ويصبح حدّها الأدنى 100 ألف ليرة وحدها الأعلى 500 ألف ليرة.
شاهد أيضاً: هل اختفى السكر من الأسواق؟