الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً.. من شمل ؟!
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
ويُمنح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950، وتعديلاته فيما يتعلق بجريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100)، وجريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101)، لكنها لا تشمل أحكام هذه الفقرة من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، كما شمل عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى الاستثناءات من شمول العفو.
ويستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي: «الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، والجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته».
والفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140)، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022، الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
تابعونا عبر فيسبوك
ولا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي، غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
أما بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي، تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
وإذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
شاهد أيضاً: 600 شخص توفي خلال العام الحالي نتيجة حوادث السير