آخر الاخبارمحليات

كيف يحمي القانون السوري الأطفال في حال تم تشغيلهم؟

أكد مدير مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد رمضان، أن المشرّع السوري وضع عدّة قوانين لحماية الأطفال في حال تم تشغيلهم، وقام بتشديد العقوبات بحق أرباب العمل في حال تم تعنيف أو استغلال الأطفال بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية معاً.

وحظر القانون من تشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات يومياً، على أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة وطعام لا تقل بمجموعها عن الساعة الكاملة، وكذلك تكليف الحدث بساعات عمل إضافية، وإبقاؤه في العمل بعد مواعيد العمل المقررة، وتشغيله في أيام الراحة أو ليلاً.

ويشترط القانون على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث مستندات من ولي الأمر تثبت قدرته الصحية على ممارسة العمل الموكل إليه، كما ينصّ على استحقاق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها 30 يوماً.

كما حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها وهي: الأعمال التي تؤدى تحت الأرض، العمل في المناجم والمحاجر والكسارات، أعمال الدهان، أعمال الغطس، محطات تعبئة الوقود، العمل في الغابات وقطع الأشجار.

تابعنا عبر فيسبوك 

أما الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها هي: صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة، الإسمنت، الكيماويات، معالجة الإسفلت، الغراء، الدباغة، المشروبات الكحولية.

والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها فهي: الحدادة واللحام بالأوكسجين، إصلاح البطاريات، استخراج البترول وتكريره، طبخ الدماء والعظام.

وبحسب رمضان، أجاز القانون السوري المهن والحرف التي لا تؤثر بالنمو الجسدي والنفسي والعاطفي للأحداث، وهي المؤسسات التجارية والإدارية والأعمال المكتبية، الأندية الرياضية، بيع وتنسيق الزهور، مؤسسات علاج المرضى والعجزة والمسنين والأيتام.

وفرض قانون العمل على من يخالف الأحكام السابقة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف ليرة ولا تزيد على 50000 ليرة وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتتضاعف على رب العمل في حال تكرار المخالفة.

كما أشار مدير مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 ، منع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل إتمامهم 15 عاماً، ومنع تشغيلهم ليلاً، وعدم تشغيلهم من دون موافقة أولياء أمورهم الخطية، وعدم تشغيلهم في أعمال لا تناسب أعمارهم، مرتباً مسؤولية جزائية على صاحب العمل وعلى ذويه، فالذي يشغّل حدثاً وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون عقوبة مالية تتراوح بين 2000- 7000 ليرة وتتضاعف في حال التكرار.

شاهد أيضاً: تاجر سوري: 90 % من القطع الأجنبي بأماكن مخفية أو خارج البلد

زر الذهاب إلى الأعلى