قانون يحدد من يحق له حيازة السـ.ـلاح في سوريا!
أقرّ مجلس الشعب السوري، مشروع قانون متعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربيـ.ـة للشخص المقيم في منطقة نائية أو شبه نائية لفترة محددة.
وذكرت الأنباء الرسمية السورية، أن المجلس وافق خلال جلسته المنعقدة الخميس 2 من شباط بالأكثرية، على مشروع القانون بعد تعديل المادة الأولى.
وينص التعديل على أنه يمكن لوزير الداخلية، منح الترخيص لحيازة بندقية حربيـ.ـة واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية، إذا تقدّم بطلب ترخيص خلال تسعة أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تابعونا عبر فيسبوك
ويجدر الإشارة، إلى أن المادة نفسها حددت مدة الترخيص بعشر سنوات، كما تحظر بقية مواد مشروع القانون حمل السـ.ـلاح في التجمعات السكنية، إذ يجب على حامله تسليمه لأقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني، مع إلغاء الترخيص عند مخالفة أحكام هذا المشروع، أو قانون الأسلـ.ـحة والذخائر، وفق نص القانون.
ووفق المشروع أيضاً، يجري تمديد المدة الواردة في المادة 9 من القانون رقم “14” لعام 2022، المتعلق بتعديلات مواد ضمن قانون الأسلـ.ـحة والذخائر، اعتباراً من تاريخ نفاذ المشروع.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 27 من آذار 2022، القانون رقم “14”، وشمل تعديلات من مواد قانون الأسلـ.ـحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم “51” لعام 2001.
حيث عدّلت المادة الثانية من القانون رسوم تراخيص حمل الأسـ.ـلحة، وإصلاحها داخل وخارج المحافظة.
وبموجب المادة “11” من المرسوم “51”، لا يجوز استعمال الأسلـ.ـحة المرخصة في المناطق السكنية ومناطق التجمعات، مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية.
شاهد أيضاً : ما هي المواد الجديدة المشمولة بتمويل المستوردات ؟!