آخر الاخبارمحليات

المركزي السوري يوضح قراره حول قروض القطع الأجنبي

أصدر مجلس النقد والتسليف بتاريخ 4/4/2023 القرار رقم 169/م.ن الذي سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا وفق الشروط والضوابط المحددة ضمنه، ويأتي صدور هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي في إطار العمل الجاري على توفير شروط وبيئة مناسبة للتعامل مع القطاع المصرفي لما له من أهمية كبرى في كافة المجالات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص موضوع التسهيلات الائتمانية لاسيما بالقطع الأجنبي في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك ضمن الموارد المتاحة للمصارف، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير خدمات مصرفية مناسبة للمستثمرين لاسيما ممن لديهم تعاملات بالقطع الأجنبي لتجهيز منشآتهم أو تطويرها سواء في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو توريد المواد والبضائع اللازمة للإنتاج.

تابعونا عبر الفيسبوك

ومع الإشارة إلى أن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالقطع الأجنبي كانت سارية وفق أحكام قراري مجلس النقد والتسليف رقم 348/م ن/ب4 تاريخ 16/1/2008 ورقم 381/م ن/ب4 تاريخ 27/3/2008 ولغاية صدور القرار الجديد رقم 169/م ن الذي صدر برؤية وضوابط مختلفة عن القرارات المشار إليها وبما يتلاءم مع الواقع الحالي.

ومن أبرز الشروط التي جاء بها القرار الجديد أن يكون للمشروع الاستثماري محل التمويل أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية و/أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية، وأن تكون التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بعد أن يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية، أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي حسب أنظمة القطع النافذة. وبحيث يتم التمويل من المصرف المانح وفق برنامج زمني يتناسب مع نسب الإنجاز في كل مشروع حيث يلزم، وفي كل الأحوال يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية المقبولة لدى المصرف.

شاهد أيضاً: تقرير يرصد حجم “قضايا الفساد” في سوريا

زر الذهاب إلى الأعلى