عقود «الهبة» طريقة لبيع العقارات في دمشق وريفها
تشهد أسواق العقارات في محافظة دمشق وريفها تشهد إقبالاً واسعاً على استخدام عقود “الهبة” في البيوع العقارية، بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية.
ونقلت صحيفة “تشرين” المحلية في تقرير لها، عن صاحب مكتب عقاري قوله، إن أغلب الزبائن يرغبون اليوم بتنظيم عقود “الهبة”، بهدف التهرب من إجراءات المصرف الصعبة.
تابعنا عبر فيسبوك
وأضاف أن لا الشاري ولا البائع يقبل أن يتم إيداع 5 ملايين لكل من الأطراف المشتركة في عقار واحد، لذلك يتم اللجوء إلى عقد الهبة الذي لا يتطلب عملية إيداع مصرفي.
وأوضح أن إجراءات البيع والشراء تتابع بنفس السياق المتعارف عليه، باعتبارها واحدة سواء بالنسبة لقانون البيوع العقاري الجديد أو القديم.
بدورها، أكدت المحامية رمال جمال المنعم، أن إجراءات تنظيم عقود “الهبة” في البيوع العقارية “أبسط”، لجهة عدم الحاجة إلى حكم محكمة، وإيداع بالمصارف ثم سحب الأموال وفق سقف محدد يومياً بعد تجميد جزء منها.
وأضافت المنعم أن عقد “الهبة” منظم في القانون المدني بالمواد من 454 إلى 472، “وهو صحيح 100%، لكن يشترط أن يكون العقد مكتوباً”، موضحة أن الهبة ضمن الأصول والفروع شبه معفاة ضريبياً، عكس الهبة لشخص غريب.
وعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين، بحسب المادة “454” من القانون المدني.
وتُعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات، وتكون الهبة دون بدل أو عوض، أي دون مقابل نقدي، وهذا ما يميز الهبة عن البيع.
والهبة عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب المنفردة، بل تتم بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
ويأتي التوجه نحو إبرام عقود “الهبة” بعد قرار حكومي يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بتسجيل ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، بعدم إبرام عقود البيع إلا بعد عرض إشعار مصرفي، يشير إلى تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
والقانون 15 لعام 2021، يوجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي،سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة.
وفي 25 من آذار 2021، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
شاهد أيضاً: العقارات في سوريا تتأثر بأزمة أوكرانيا !