المركزي يحدد قائمة المواد المستثناة من القرار 970 ؟!
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً استثنى بموجبه بعض المواد الأساسية مثل الحليب والأدوية من القرار 970، بحيث يمكن تخلصيها من الأمانات الجمركية دون الحاجة لكتاب موافقة.
تابعونا عبر الفيسبوك
وجاء في قرار المركزي رقم 987/ل إ، إنه تستثنى المواد التالية (حليب الأطفال الرضع، الأدوية البشرية والمواد الأولية الداخلة في صناعتها) ذات البنود الجمركية المدرجة ضمن القائمة المرفقة بهذا القرار، والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار 970/ل إ لعام 2023 من نطاق تطبيقه.
وبين القرار إن هذه المواد تبقى خاضعة لأحكام القرار 1814 لعام 2019 وتعديلاته والأنظمة النافذة ذات الصلة، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وأصدر المصرف في 18 تموز الحالي، القرار رقم 970 المتعلق بتمويل المستوردات، حيث أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021، ليوسِّع القرار الجديد القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم، وذلك بهدف دفع العملية الانتاجية ومنح مرونة أكبر لتطوير قطاع الإنتاج.
وألزم القرار شركات الصرافة بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها ١٥ يومًا من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.
شاهد أيضاً