آخر الاخبارمحليات

مرسوم يتعدل بعض قوانين العقوبات في سوريا

أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد”، القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.

تابعنا عبر فيسبوك 

ورفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.

وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.

وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.

شاهد أيضاً: مدير حماية المستهلك: أنا من قمت بالجولة على الأسواق وليست والدتي

زر الذهاب إلى الأعلى